المادة 2
يقصد حسب مفهوم هذا النظام، ما يأتي :
خطر الاعتماد: الخطر الناشئ في حالة عجز طرف مقابل أو أطراف مقابلة تعتبر كمستفيد واحد حسب مفهوم المادة 2 من النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم.
خطر معدل الفائدة الإجمالي : خطر ناشئ في حالة حدوث تغير في معدلات الفائدة الناجمة عن مجموع عمليات الميزانية و خارج الميزانية باستثناء، عند الاقتضاء، العمليات الخاضعة لمخاطر السوق.
خطر التسوية : الخطر الناشئ ضمن عمليات الصرف، لا سيما، خلال الفترة التي تفصل ما بين اللحظة التي لا يمكن فيها الإلغاء، من طرف واحد، لأمر بدفع أداة مالية تم بيعها و الاستلام النهائي للأداة التي تم شراؤها.
خطر السوق: يتعلق الأمر بخطر معدل، خطر تقلب أسعار سندات الملكية ، خطر تسوية - بمقابل وخطر الصرف.
خطر عملياتي: خطر ناجم عن نقائص تصميم وتنظيم وتنفيذ إجراءات القيد في النظام المحاسبي وبشكل عام في أنظمة الإعلام الخاصة بمجموعة الأحداث المتعلقة بعمليات البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
خطر قانوني: خطر وقوع أي نزاع مع طرف مقابل ناجم عن أي غموض، نقص أو عجز أياً كانت طبيعته قد ينسب للبنك أو للمؤسسة المالية بموجب عملياتها.
جهاز تنفيذي : يقصد به الأشخاص المذكورين في المادة 135 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، المكلفين بتحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية و المعتمدة بصفة قانونية.
هيئة التداول : مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.
لجنة التدقيق هي لجنة يمكن أن تنشئها هيئة التداول لتساعدها في ممارسة مهامها. تقوم هيئة التداول بتحديد تشكيلة و كيفيات سيرها والشروط التي يشترك بموجبها مندوبو الحسابات أو أي شخص آخر تابع للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية في أشغال هذه اللجنة، كما تقوم هيئة التداول بتحديد مهام لجنة التدقيق المذكورة إلا أن هذه المهام يجب أن تسمح :
- بالتحقق من دقة المعلومات المقدمة والقيام بتقدير للمناهج المحاسبية المعتمدة من قبل البنك أو المؤسسة المالية المعنية،
- بتقدير نوعية المراقبة الداخلية، لا سيما تناسق أنظمة التقييم المراقبة والتحكم في المخاطر.