مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة 29
يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تضع نظاما لتقدير مخاطر القرض يسمح بتحديد المخاطر وتقديرها و جمعها التي تبرز من خلال مجموع العمليات التي يتعرض بسببها البنك أو المؤسسة المالية للمخاطر المترتبة عن عجز طرف مقابل أو طرف مقابل - مجموعة.