المادة 23
يجب أن تتزود البنوك والمؤسسات المالية بإجراء متمثل في اختيار مخاطر القروض ونظام تقييمها إذ يجب أن تسمح لها هذه الأنظمة بما يأتي:
- تحديد ، بكيفية مركزية، مخاطر ميزانيتها وخارج ميزانيتها إزاء طرف مقابل أو الطرف المقابل - المجموعة، كما هو معرف في المادة 2 من النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، ترقب مختلف مستويات المخاطر انطلاقا من معلومات نوعية و كميّة طبقا للمادة 7 من النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991، المعدل والتمم، والمذكور أعلاه، الشروع في توزيع شامل لالتزاماتها لصالح مجموع الأطراف المقابلة حسب درجة المخاطر المترتبة فذلك حسب القطاع القانوني و الاقتصادي وحسب المنطقة الجغرافية.
أ (أ) نظام اختيار مخاطر القروض