مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة 21
يجب أن تخضع الأرصدة، التي يحوزها البنك أو المؤسسة المالية لحساب الغير وغير المدرجة في الحسابات الفردية والسنوية، لقيد محاسبي أو لمتابعة تسرد من خلالهما الموجودات، المخرجات و المدخلات و تجرى عملية توزيع، في حالة أهميتها، بين العناصر التي تحوزها البنوك والمؤسسات المالية، بصفتها وديعة والعناصر التي تضمن إما قرضا ممنوحا، أو التزاما تم اتخاذه لأغراض خاصة أو بموجب اتفاقية عامة و دائمة لصالح المودع.
III - أنظمة تقدير المخاطر و النتائج