مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة 19
يجب أن تسمح مراقبة أنظمة الإعلام على الخصوص، بما يأتي:
- التأكد من التقويم الدوري لمستوى أمن أنظمة الإعلام و من إجراء التصحيحات الخاصة بهذه الأنظمة عند الاقتضاء
- التأكد من أن الإجراءات البديلة الخاصة بالمعلوماتية متوفرة قصد ضمان استمرار الاستغلال في حالة ظهور صعوبات في سير الأنظمة المعلوماتية.
تمتد مراقبة الأنظمة المعلوماتية إلى حفظ المعلومات و التوثيق الخاص بالتحاليل والبرمجة وبتنفيذ المعالجات.