مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. 1439
المادة 5
يسمح تأهيل مراقبة الاقتراب لحاملي تأهيل مراقبة مطارها، بتأمين مراقبة الاقتراب للمطار أو المطارات المتطابقة مع التأهيل الذي يحمله داخل المجال الجوي الذي وضعته السلطة المختصة تحت مسؤولية الهيئة التي تقوم بمراقبة الاقتراب.
تنقسم تأهيلات الاقتراب الى ثلاث فئات :