مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. 1439
المادة الأولى
تقترح مدرسة أو مركز التدريب المعتمد برنامج التكوين للحصول على شهادة مراقب في الحركة الجوية، ويخضع لموافقة مدير الطيران المدني والارصاد الجوية بوزارة النقل.
ويجب أن يتضمن البرنامج ما يأتي :
تعليم عام وتعليم خاص في الطيران.
تعليم نظري وعملي حول التأهيلات الاساسية الخاصة بمراقبة المطار والاقتراب والمراقبة الجهوية الذي يسمح بمعرفة التأهيلات للقيام بكل نوع من المراقبة.