مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 35 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات. 1138
المادة 72
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 الشاذلي بن جديد فردية الله بصفته مديرا لمواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات.