مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق نائب مدير بوزارة الشبيبة والرياضة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق مدير ترقية الشبيبة في ولاية الاغواط أول ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام 37 أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام 37 •

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.