مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة المندوب للتخطيط. 29 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى 29 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح 29
المادة 232
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998.
اليمين زروال فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح المندوب للتخطيط.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 يعين السيد مقران بن فاضل، نائب مدير للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بمصالح المندوب للتخطيط.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.