مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 5 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لبلديتين
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار 4.500.000.000( دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وفي برنامج ''المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة'' وفي البرنامج الفرعي ''تطوير المنشآت الأساسية للطرق'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''.