مرسوم تنفيذي · ج.ر عدد 65 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية البليدة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.