مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية البليدة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.