مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير متابعة إنجاز برامج التجهيزات العمومية لقطاعات التكوين بوزارة السكن والعمران والمدينة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير متابعة إنجاز برامج التجهيزات العمومية لقطاعات التكوين بوزارة السكن والعمران والمدينة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.