مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 14 21 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الجهوي للمنتوجات الزيتية في وسط البلاد

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.