مرسوم تنفيذي رقم 99-84
· ج.ر عدد 27 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-84 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419 12 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 098-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية عنابة"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 098-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية عنابة ".