مرسوم تنفيذي رقم 99-80
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-80 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وسبعة ملايين دينار (107.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.