المادة 2
تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشمالي الشرقي 01 ″ 00 ′ 50 ° 08 الحدود الجزائرية التونسية 02 الحدود الجزائرية التونسية ″ 00 ′ 25 ° 31 03 ″ 00 ′ 00 ° 09 ″ 00 ′ 25 ° 31 04 ″ 00 ′ 00 ° 09 ″ 00 ′ 50 ° 31 05 ″ 00 ′ 50 ° 08 ″ 00 ′ 50 ° 31 المساحة الإجمالية : 35, 1.469 كلم2 26 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية الإحداثيات الجغرافية للقطع المستبعدة من مساحة البحث :
كسكاسة المتواجدة داخل الكتلة : (442) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 00 ° 09 ' 29 ' 51 ° 31 02 ″ 30 ′ 05 ° 09 " 29 ′ 51 ° 31 03 ″ 30 ′ 05 ° 09 ″ 11 ′ 49 ° 31 04 ″ 00 ′ 00 ° 09 ″ 11 ′ 49 ° 31 المساحة الإجمالية : 50,5 كلم 2 الكتلة : 442 البرمة (المتواجدة : داخل الكتلة : (441) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 الحدود الجزائرية التونسية " 00 ' 47 ° 31 02 ″ 00 ′ 06 ° 09 " 00 ' 47 ° 31 03 00 ′ 06 ° 09 ″ 00 ′ 30 ° 31 04 الحدود الجزائرية التونسية ″ 00 ′ 30 ° 31 المساحة الإجمالية : 298,61 كلم 2 الكتلة : 441 مراسيم