مرسوم تنفيذي رقم 99-294
· ج.ر عدد 90 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-294 مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " الواعر " ( الكتل : 212، 221 أ، 222 أو 243 ) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية سوناطراك " من جهة، والشركتين " أساميرا ألجيريا ليميتد و مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد " من جهة أخرى. 11
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " الواعر " ( الكتل : 212، 221 أ، 222 أ و (243) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركتين " أساميرا ألجيريا ليميتد " و "مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.