المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1420 الموافق 28 نوفمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني 23 شعبان عام 1420 ه . الجريدة الرسمية الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الميزانية الملحقة للبريد المخصصة (دج) والمواصلات الأدوات وتسيير المصالح 630 الإيجار والتكاليف الإيجارية. 64 النقل والتنقلات. 40.800.000 99.000.000 مجموع نفقات الأدوات وتسيير المصالح 139.800.000 النفقات المختلفة 66 مصاريف مختلفة للتسيير. 77.000.000 مجموع النفقات المختلفة 77.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 216.800.000 مراسيم