مرسوم تنفيذي رقم 99-258
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-258 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 9 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدّد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى
المادة 6
تمارس المراقبة المالية البعدية على النفقات التي يلتزم بها من الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، هيئات البحث الأخرى حسب التنظيم القانوني للمؤسسة الأم، إما من قبل مراقب مالي طبقا للمادة 4 أعلاه، وإما من قبل محافظ الحسابات طبقا للمادة 5 أعلاه.