مرسوم تنفيذي رقم 99-258
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-258 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 9 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدّد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى
المادة 3
تحدّد مدوّنة النفقات الخاضعة إلى المراقبة المالية البعدية التي تلتزم بها المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني، عند الاقتضاء.
تعدل و / أو تتمم بنفس الأشكال.