مرسوم تنفيذي رقم 99-258
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-258 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 9 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدّد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى
المادة 2
تمارس المراقبة المالية البعدية في مجال استعمال الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على النفقات المنصوص عليها في مدوّنة محدّدة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي.
تعدل و/ أو تتمم بنفس الأشكال.