المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1420 الموافق 6 نوفمبر سنة 1999 .
إسماعيل حمداني الجدول "أ"
رقم الاعتمادات العناوين الملغاة الأبواب (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات .. 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات للجامعات... 39.000.000 07-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتعليم العالي. 17.990.000 مجموع القسم السادس 56.990.000 مجموع العنوان الثالث 57.490.000 28 رجب عام 1420 ه رقم الأبواب الجدول "أ" (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المساهمة في الهيئات الدّوليّة. 5.000.000 رقم الأبواب مجموع القسم الثاني 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 62.490.000 مجموع الفرع الأول 62.490.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 62.490.000 الجدول "ب"
الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة النفقات. 235.000 السيارات .... 250.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 15.000 مجموع القسم الرابع 500.000 رقم الأبواب 06-36 إعانات للمراكز الجامعية.
الجدول "ب" (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 56.990.000 مجموع القسم السادس 56.990.000 مجموع العنوان الثالث 57.490.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية