المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم. 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 200.000 200.000 مجموع القسم الرابع 400.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
الاعتمادات الملغاة (دج) 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 300.000 مجموع القسم السابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 900.000 مجموع