المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999 .
إسماعيل حمداني "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 الأمن الوطني - الأجور الرئيسية.
العمل 20.000.000 مجموع القسم الأول 20.000.000 8 رقم الأبواب الجدول "أ" (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 05-34 الأمن الوطني - الألبسة.
رقم الأبواب 238.910.000 مجموع القسم الرابع 238.910.000 مجموع العنوان الثالث 258.910.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 258.910.000 مجموع الفرع الثاني 258.910.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 258.910.000 الجدول "ب"
الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الأمن الوطني - المنح العائلية. 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 الجدول رقم ب" (تابع) الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير 02-34 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث ....... 03-34 الأمن الوطني - اللوازم. 90-34 الأمن الوطني - حظيرة السيارات.
المصالح 30.000.000 60.000.000 117.400.000 مجموع القسم الرابع 207.400.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التّقنيّة. 31.510.000 مجموع القسم الخامس 31.510.000 مجموع العنوان الثالث 258.910.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 258.910.000 مجموع