مرسوم تنفيذي رقم 99-222
· ج.ر عدد 71 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-222 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 10 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "بير رباع غرب - امتداد جنوب غرب الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في الكتلة :
المادة 2
مدة صلاحية رخصة الاستغلال عشرون (20) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي حالة تمديد فترة الاستغلال المذكورة أعلاه ، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بهذا الشأن مرفقا بملف تقني يبرّر فيه هذا التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.