المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999.
إسماعيل حمداني "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 06-37 الإدارة المركزية - النشاط الاستثنائي للإعلام. 600.000 08-37 الإدارة المركزية - مصاريف إعداد الدعائم الإعلامية بمناسبة انعقاد قمة منظمة الوحدة الإفريقية. 11.000.000 مجموع القسم السابع 11.600.000 مجموع العنوان الثالث 11.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.600.000 مجموع الفرع الأول 11.600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة........ 11.600.000 الجدول. "ب"
رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ............ 2.760.000 مجموع القسم الرابع 2.760.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. - 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 09-37 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 5.460.000 الجدول "ب" (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 15-44 الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني للثقافة والإعلام. 600.000 مجموع القسم الرابع 600.000 مجموع العنوان الرابع 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.060.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 3.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 540.000 مجموع القسم الأول 3.540.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ....... 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم السابع الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي ............. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع القسم الثالث 5.540.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.540.000 مجموع الفرع الأول 11.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة........... 11.600.000 30 جمادي الثانية عام 1420 ه