مرسوم تنفيذي رقم 99-200
· ج.ر عدد 57 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-200 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يتضمن إنشاء السلطة المينائية للشرق. 13
المادة 3
يمتد مجال اختصاص السلطة إلى الموانئ المدنية للتجارة والصيد البحري والنزهة الآتية :
زيامة منصورية ، جن جن ، سكيكدة ، سكيكدة الجديدة، القل، ستورا، المرسى، شطايبي، عنابة، عين بربار والقالة.