مرسوم تنفيذي رقم 99-17
· ج.ر عدد 3 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-17 مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999. 124
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بواحد وثلاثين مليارا وستمائة وواحد وعشرين مليونا وتسعمائة وخمسة وثمانين ألف دينار (31.621.985.000 د.ج ) والمخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.