مرسوم تنفيذي رقم 99-157
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-157 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته
المادة 2
تضاف إلى أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، فقرة ثانية تحرر كما يأتي :
يزود الديوان برأس مال أصلي أولي يشترك في تحديد مبلغه الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية".