مرسوم تنفيذي رقم 99-141
· ج.ر عدد 45 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-141 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1420 الموافق 11 يوليو سنة 1999، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستمائة وواحد وتسعون مليون دينار (691.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة مليون دينار (1.500.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999) طبقا للجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.