مرسوم تنفيذي رقم 99-141
· ج.ر عدد 45 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-141 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1420 الموافق 11 يوليو سنة 1999، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستمائة وواحد وتسعون مليون دينار (691.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة مليون دينار (1.500.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ) طبقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.