الفرع الثاني — المديرية العامة للأمن الوطني، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999.
إسماعيل حمداني الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) والبيئة المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-06 | الأمن الوطني - التغذية. 100.000.000 مجموع القسم الرابع 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 16-34 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - التغذية.
مجموع 31.400.000 القسم الرابع 31.400.000 مجموع العنوان الثالث 31.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 31.400.000 مجموع الفرع الثاني 131.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 131.400.000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية