مرسوم تنفيذي رقم 99-126
· ج.ر عدد 42 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-126 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات الواقع في مساحة البحث "إن " أمناس" (الكتلة : 241). 6 الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح في حقل " حاسي وان تار دارت - الخزان الديفوني" 8
المادة 4
يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.