مرسوم تنفيذي رقم 99-126
· ج.ر عدد 42 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-126 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات الواقع في مساحة البحث "إن " أمناس" (الكتلة : 241). 6 الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح في حقل " حاسي وان تار دارت - الخزان الديفوني" 8
المادة 2
تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ولتمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدّم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. / العدد 42 16 ربيع الأول عام 1420 ه