مرسوم تنفيذي رقم 99-125
· ج.ر عدد 42 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-125 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 3 الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي فريدة - الخزان الديفوني" الواقع في مساحة البحث "إن أمناس" (الكتلة : 241)
المادة 4
يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.