مرسوم تنفيذي رقم 99-125
· ج.ر عدد 42 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-125 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 3 الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي فريدة - الخزان الديفوني" الواقع في مساحة البحث "إن أمناس" (الكتلة : 241)
المادة 2
تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ولتمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.