مرسوم تنفيذي رقم 99-114
· ج.ر عدد 38 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج ومبلغ العلاوة المسماة "علاوة محفزة " لرفع المردود بعنوان الموسم الفلاحي 1999-1998 وكيفيات منحها . 11
المادة 6
تشمل الأسعار المحددة في المادة 4 أعلاه حد الانتقاء المخصص لتغطية التكاليف الإضافية في إنتاج البذور التي يحدد سعر القنطار الواحد منها كما يأتي :
- الجيل الأول إلى الجيل الرابع 20% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة 2 البذور المولّدة من الدرجة الأولى 15% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة 2
- البذور المولدة من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة %10% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة 2. 24 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسمية