المادة 5
إذا تبين من تطبيق مقاييس العلاوة و / أو الخصم أن نوعية الحبوب غير سليمة وغير قانونية وغير تجارية يصبح السعر موضوع مساومة حرة بين المشتري والبائع بعد خصم الأتاوة التي يتكفل بها المنتجون كما هي محددة في التنظيم المعمول به.
وفي حالة الخلاف يحسم المكتب الجزائري المهني للحبوب النزاع على أساس فحص الاعتماد الذي يجريه المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها .
- القمح الصلب : 1.900 دج / قنطار .
القمح الدين : 1.700 دج / قنطار .
تدفع هذه الأسعار للمنتجين عند تسليم إنتاجهم بعد خصم الأتاوة المقدّرة ب 15 دج للقنطار الواحد والتي يتكفل بها هؤلاء المنتجون ، كما هي محددة في التنظيم المعمول به.