مرسوم تنفيذي رقم 99-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بتسعمائة وستة وثلاثين مليونا ومائة وواحد وثلاثين ألف دينار (936.131.000 د.ج) والمخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.