مرسوم تنفيذي رقم 98-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-63 مؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998، يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمذكور.
أعلاه، لا سيما الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية وتحويل الدعاوى وصحة كافة العقود، والشكليات والمقررات والأحكام والقرارات وكذا وضع هذه المجالس القضائية والمحاكم وعددها ومقارها.