مرسوم تنفيذي رقم 98-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-60 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 على المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية ببومرداس إلى وزير التعليم
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى