مرسوم تنفيذي رقم 98-55
· ج.ر عدد 7 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-55 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني لمواد البناء ببومرداس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 16
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني لمواد البناء ببومرداس، الخاضع للمرسوم رقم 87-13 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 18 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية