مرسوم تنفيذي رقم 98-53
· ج.ر عدد 7 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-53 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء شهادة الليسانس في علوم التسيير وتنظيم نظام الدراسة للحصول عليها. 15
المادة 3
يتاح الالتحاق بالدراسة للحصول على شهادة الليسانس في علوم التسيير للمترشحين الحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها .