مرسوم تنفيذي رقم 98-52

مرسوم تنفيذي رقم 98-52 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء شهادة الليسانس في علوم الاتصال وتنظيم نظام الدراسة للحصول عليها. 14

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.