مرسوم تنفيذي رقم 98-46
· ج.ر عدد 6 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-46 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا
المادة 9
تلغى أحكام المرسوم رقم أساس الحساب لدفع التعويضات ساعتان (2) في اليوم ثلاث (3) ساعات في اليوم ثلاث (3) ساعات في اليوم أربع (4) ساعات في اليوم ثلاث (3) ساعات في اليوم ثلاث (3) ساعات في اليوم ساعة (1) واحدة في اليوم 88-172 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمرسوم التنفيذي رقم 90-142 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 والمذكورين أعلاه.