المادة 2
تتمّم أحكام المادة 3 مكرر من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 مكرّر : بصرف النظر عن أحكام المادة 3 أعلاه، يمكن رفع العدد الأقصى من الساعات التي يمكن لنفس المدرس أن يعمل فيها إلى ثماني (8) ساعات في الأسبوع إذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك :
في المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، في الفروع الآتية :
- التقنية
- الرياضية علوم الفيزياء
- اللغات الأجنبية
- اللغة الأمازيغية.
المؤرخ في 10 يناير سنة 90 دج
- في المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني، في וויייוווויין الفروع الآتية :
التقنية
- الرياضية علوم الفيزياء
- اللغات الأجنبية
- اللغة الأمازيغية
- الصناعة الحرفية.
- في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، في الفروع الآتية :
التقنولوجيا، العلوم الدقيقة،
- اللغات الأجنبية
- اللغة الأمازيغية.
- في جميع مؤسسات التربية والتكوين :
- تاريخ حركة التحرير الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954.