مرسوم تنفيذي رقم 98-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-44 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوضيب والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري
المادة 9
تكون موضوع إيداع السعر عند الاستيراد الأدوية التي منحت رقم تسجيل وتصريح إحصائي باستلام الأدوية لدى مديرية الصيدلة والدواء في وزارة الصحة والسكان.