مرسوم تنفيذي رقم 98-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-44 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوضيب والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري
المادة 2
تضبط حدود الربح في الأدوية عند إنتاجها حسب النسبة الوحيدة المقدرة بعشرين في المائة (20%) تحسب على أساس سعر الكلفة من غير الرسوم.